تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مدة من الزمان لتعميره ، ففي ترجيح حق البطن الّذي يفوته المنفعة أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة المتعلق بشخص الوقف وجهان ، يخلوا ولهما عن قوة إذا لم يشترط الواقف اصلاح الوقف من منفعته
شرح
مدة من الزمان ) كايجاره عشر سنوات ، واخذ الأجرة وتعميره بها ( لتعميره ) حتى يبقى شخص الوقف ، ولكن لا ينتفع به البطن الموجود في مدة عشر سنوات ( ففي ترجيح حق البطن ) الحاضر ( الّذي يفوته المنفعة ) في هذه المدة ، فنقول بإجارته وصرف الأجرة في تعمير شخص الوقف ، فان الواقف أراد شخص الوقف ، والبطون تعلق حقهم بشخص الوقف ( المتعلق ) حق الواقف ، وحق البطون ، ( بشخص الوقف وجهان ، لا يخلو اوّلهما ) وهو ترجيح حق البطن الموجود بالتبديل ( عن قوة ) . إذ لا وجه لضياع حق البطن الموجود ، وقد تقرر في الفقه انه لو دار الامر بين ان يصلى الانسان الركعة الأولى عن جلوس ، أو الركعة الثانية ، كان الواجب عليه ان يصلى الركعة الأولى قياما . وكذلك إذا دار بين ان يفطر اوّل يوم من شهر رمضان ، أو ثاني يوم منه ، وهكذا . وفي المقام لو دار الامر بين فوت نفع البطن الموجود وهو خلاف غرض الواقف ، أو فوت نفع البطن المتأخر ، وهو خلاف غرض الواقف أيضا ، يلزم ان نقدم حق البطن الموجود لأنه اتباع لغرض الواقف المقدم على غرضه بالنسبة إلى البطن اللاحق ( إذا لم يشترط الواقف اصلاح الوقف من منفعته ) اى منافع نفس الوقف