منع جريان أدلة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا وجعل ذلك مؤيّدا .
واما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها من الصور اللاحقة فلعموم قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ، فان ترك الاستفصال فيه عن علم المشترى بعدم وقوع بيع الوقف على بعض الوجوه المجوزة وعدمه الموجب لحمل فعل البائع على
شرح
البقاء إلى الخراب ، بل ( منع جريان أدلة المنع ) عن بيع الوقف ( مع خوف الخراب المسقط ) ذلك الخراب ( للمنفعة رأسا وجعل ذلك ) الدليل الّذي ذكره المختلف وغيره ( مؤيّدا )
هذا كله وجه جواز البيع بالنسبة إلى ما ذكره المصنف بقوله « والأقوى الجواز »
( واما المنع ) عن البيع ( في غير هذا القسم من الصورة السابعة وفيما عداها ) اى الصورة السابعة ( من الصور اللاحقة ) وهي الثامنة والتاسعة والعاشرة ( فلعموم قوله عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ، فان ترك الاستفصال فيه ) اى في المنع حيث إن الامام اطلق النهى عن الاشتراء ، ولم يقل : ان وقع خلف بين أربابه مثلا - فاشتر ، وان لم يقع فلا تشتر .
فترك الاستفصال ( عن علم المشترى بعدم وقوع بيع الوقف ) من الواقف ( على بعض الوجوه المجوزة ، وعدمه ) اى عدم وجود الوجه المجوّز ( الموجب ) ذلك اى عدم العلم ( لحمل فعل البائع على