كان الثاني أولى ، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلا .
واما الأدلة الشرعية فغير ناهضة لاختصاص الاجماع .
وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة .
واما الموقوف عليهم ، فالمفروض اذن الموجود منهم ، وقيام الناظر
شرح
النوع بالكلية ( كان الثاني ) وهو انقطاع شخصه لا نوعه ( أولى ) .
إذ هناك دليلان على حرمة بيع الوقف .
الأول : انه مناف لغرض الواقف ، والواقف بما كان مالكا محترم الغرض .
الثاني : الأدلة الشرعية ، وكلا الدليلين لا يجريان في المقام .
اما الأول : لما أشار إليه بقوله : ( فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلا ) بل غرض الواقف المنكشف من اغراض العقلاء مثله هو بقاء النوع .
( وأما الأدلة الشرعية فغير ناهضة ) بحرمة مثل هذا البيع للتبديل ( لاختصاص الاجماع ) الدالّ على حرمة بيع الوقف بغير هذه الصورة ، لان الفقهاء بأنفسهم استثنوا من حرمة البيع هذه الصورة .
( وانصراف النصوص ) الدالّة على عدم جواز بيع الوقف ( إلى غير هذه الصورة ) التي تؤدّى فيها البقاء إلى الخراب .
( و ) ان قلت : في الوقف حق للبطون الموقوف عليهم ، والبيع مناف لحقهم .
قلت : ( اما الموقوف عليهم ، فالمفروض اذن الموجود منهم ) في البيع ( وقيام الناظر