والنفس وان لم يعلم أو يظن بذلك ، فان الظاهر من بعض العبارات السابقة ، جوازه لذلك ، خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب .
الصورة التاسعة : ان يؤدى الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال ،
فضلا عن خصوص الوقف .
الصورة العاشرة : ان يلزم فساد يستباح منه الأنفس .
والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب
شرح
الشكايات ، والهدايا ، والرشوات ، وما أشبه ( والنفس ) بالقتال ، والاغتيال ( وان لم يعلم أو يظن بذلك ) بل كان صرف الاحتمال العقلائي ( فان الظاهر من بعض العبارات السابقة ، جوازه ) اى البيع ( لذلك ) اى للاختلاف المؤدّى إلى تلف الأموال والنفوس حكما ، أو احتمالا ( خصوصا من عبر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب ) وسيأتي الدليل على ذلك .
( الصورة التاسعة ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها ( أن يؤدّى الاختلاف بينهم ) اى بين أرباب الوقف ( إلى ضرر عظيم من غير تقييد ) للضرر ( بتلف المال ، فضلا عن ) ضرر ( خصوص الوقف ) وسيأتي دليل هذا أيضا .
( الصورة العاشرة ) من صور جواز بيع الوقف فيها ( ان يلزم ) من بقاء الوقف ( فساد يستباح منه الأنفس ) قتلا ، وجرحا ، وما أشبه .
( والأقوى الجواز ) لبيع الوقف ( مع تأدية البقاء إلى الخراب ) علما