كانتفاعه السابق ، أو أزيد ، فلا يجوز بيعه ، الا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه .
وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ، ولو لغير الاختلاف .
ومن أخرى تقييد هم به .
الصورة الثامنة ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال
شرح
كالانتفاع بعرصة الدار المخروبة لجعلها محلا لوقوف الأغنام للبيع - مثلا - ( كانتفاعه السابق ، أو أزيد ) بان كان ايجار العرصة كايجار الدار مائة - مثلا - أو مائة وخمسين بعد ان كان ايجار الدار مائة ( فلا يجوز بيعه ، الا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقف ) كتغير الدار إلى العرصة ( يسوّغ بيعه ) كما تقدم عن الجواهر ( وقد عرفت ضعفه ) اى ضعف كلام الجواهر .
( وقد عرفت ) فيما تقدم ( من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ، ولو لغير الاختلاف ) اى خرابا ليس ناشئا من اختلاف أرباب الوقف ، بل لعوارض اخر ، كهجرة أهل القرية - مثلا - .
( و ) عرفت ( من ) جماعة ( أخرى تقييدهم ) جواز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ( به ) اى بما إذا كان ناشئا من الاختلاف ، واللّه العالم .
( الصورة الثامنة ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها ( أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال ) بسبب الصرف في