بني هاشم ، وبني المطلب ، والقريب والبعيد ، لا يباع شيء منه ، ولا يوهب ولا يورث ، الرواية .
وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به .
والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل .
شرح
بني هاشم ، وبني المطلب ، والقريب والبعيد ، لا يباع شيء منه ، ولا يوهب ، ولا يورث ) إلى آخر ( الرواية ) مما يدل على أن كلام الامام في الوقف ، وان جواز بيعه حسب شرطه عليه السلام كان خاصا بالامامين الحسن والحسين عليهما السلام .
( وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ) الّذي هو اوّل السلسلة ( فضلا عن البيع لجميع البطون ) اى للبطون المتأخرة ، فإنه يفهم منه بطريق أولى ( و ) جواز ( صرف ثمنه ) اى الوقف المبيوع ( فيما ينتفعون به ) فضلا عن تبديله إلى وقف آخر .
( والسند ) للرواية ( صحيح ) كما عرفت ( والتأويل ) بأنه لم يكن وقفا ( مشكل ) لأنه خلاف ظاهر الرواية ( والعمل ) بها ( أشكل ) لان معنى الوقف بقاء العين ، وهذا هو المفهوم لدى العرف الظاهر من اطلاقات أدلة الوقف .
لكن الانصاف لزوم العمل بها بعد صحة السند ، وظهور الدلالة له وعدم الاعراض .
ولو أردنا المناقشة في الروايات بهذه المناقشات لم تبق جملة