وثلثا في آل أبى طالب ، وانه يضعه فيهم حيث يراه الله .
ثم قال وان حدث في الحسن ، أو في الحسين حدث فان الآخر منهما ينظر في بنى على ، إلى أن قال فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وانه يشترط على الّذي يجعله إليه ان يترك هذا المال على أصوله ، وينفق الثمرة حيث امره من سبيل الله ، ووجهه ، وذوى الرحم من
شرح
وثلثا في آل أبى طالب ، وانه ) اى الحسن عليه السلام ( يضعه ) اى الثلثين ( فيهم ) في آل هاشم ، ومطلب ، وطالب ( حيث يراه الله ) اى ان الاختيار بيده ، لا انه يجب عليه ان يقسّم بينهم بالسويّة .
( ثم قال ) الإمام عليه السلام ( وان حدث في الحسن ، أو في الحسين ) المتوليين للوقف ، ولهما النظارة طولا ( حدث ) كالموت ( فان الآخر منهما ينظر في بنى على ) اى يكون ناظرا عليهم ، كما إذا سافر الحسن عليه السلام ، فالحسين ناظر ، وهكذا .
فان هذه الفقرة أيضا تدل على اختيار الحسين عليه السلام كاختيار الحسن عليه السلام فله ان يبيع الوقف حسب التفصيل المتقدم ( إلى أن قال ) الإمام عليه السلام ( فإنه ) اى الثاني من الحسن والحسين ( يجعله ) اى الوقف - بعد موته - ( في رجل يرضاه من بني هاشم ، وانه يشترط على الّذي يجعله ) اى الوقف ( إليه ) بان يجعله متوليا على الوقف ( ان يترك هذا المال ) الموقوف ( على أصوله ، وينفق الثمرة حيث امره ) اى في الموارد المقررة ( من سبيل الله ، ووجهه ) اى ما كان لوجه الله تعالى وقربة إليه - عطف بيان - ( وذوى الرحم من