الروايتين للقواعد ، فان مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع ، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة ، والتصرف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في اسقاط حق اللاحقين آنا مّا قبل البيع ، نظير الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب ، لئلا يقع البيع على المال المشترك .
شرح
الروايتين للقواعد ) المقررة في الوقف ، مما استفيد من النص والسيرة ( فان مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك ) مشتركا بين البطون ( كما تقدم من استحالة ) عرفية ( كون بدله ملكا لخصوص البائع ) .
إذ : كيف يمكن ان يكون المبدل ملكا لكل البطون ، والبدل ملكا لخصوص بطن واحد .
وعليه ( فيكون تجويز ) الشارع ( البيع في هذه الصورة ) اى صورة الانفعية ( والتصرف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في اسقاط حق ) البطون ( اللاحقين آنا مّا قبل البيع ) .
إذ : لو بقي حقهم لم يكن للبطن ان يبيع ، وكيف يبيع ما هو متعلق لحق غيره ( نظير الرجوع ) من الواهب ( في الهبة المتحقق ) ذلك الرجوع ( ببيع الواهب ) فان البيع دليل على أن الهبة رجعت إلى الواهب آنا مّا ، ثم وقع البيع عليها ، إذ : لا بيع الا في ملك .
وانما نقول إنه رخصة من الشارع في اسقاط حق اللاحقين ( لئلا يقع البيع على المال المشترك ) اى الوقف الّذي هو مشترك بين البطون