للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره فيه ، وتركه ، وقد تقدم ذلك .
وتضعيف قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه .
ولو سلم أن المأخوذ في الوقف ابقاء العين ، فإنما هو مأخوذ فيه من حيث كون
شرح
هو من احكام الملك ، سواء ذكره البائع ، أم لم يذكره
وانما قلنا : بان ذكر عدم جواز البيع في عقد الوقف لا يوجب دخوله في مفهوم الوقف ( للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره ) اى عدم البيع ( فيه ) اى في الوقف ( وتركه ) فإنه من الاحكام ( وقد تقدم ذلك ) وانه لا فرق بين الذكر والترك .
( و ) تقدم ( تضعيف قول من قال ببطلان العقد ) اى عقد الوقف ( إذا حكم بجواز بيعه ) لأنه رأى تنافيا بين جواز البيع ، وبين حقيقة الوقف .
قال : فإذا جاز البيع دلّ ذلك على بطلان الوقف ، وقد رددناه هناك .
إذ عدم جواز البيع من احكام الوقف ، لا من حقيقة الوقف ، فكما انه إذا قلنا : بعدم جواز بيع المشترى لما اشتراه لم يكن ذلك ينافي حقيقة البيع ، كذلك إذا قلنا : بجواز بيع الوقف لم يكن ذلك ينافي حقيقة الوقف
( ولو سلم ان المأخوذ في الوقف ابقاء العين ) بحيث يكون ابقاء العين داخلا في مفهوم الوقف ، لا انه حكم من احكام الوقف - كما اخترناه - ( فإنما هو ) اى ابقاء العين ( مأخوذ فيه ) اى في الوقف ( من حيث كون