[ تتمة كتاب البيع ]
[ تتمة القول في شرائط العوضين ]
[ تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا ]
[ تتمة مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة ومحكيا ]
[ الوقف المؤبد ]
صور جواز البيع
إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور .
الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير الخلق .
والأقوى جواز بيعه ، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم جريان أدلّة المنع .
اما الاجماع ، فواضح .
واما قوله : لا يجوز شراء الوقف ، فلانصرافه إلى غير هذه الحالة
شرح
( إذا عرفت جميع ما ذكرنا ) حول انّ اىّ وقف يباع ، واىّ وقف لا يباع ( فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور )
الصورة ( الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ) وانما يمكن الانتفاع به إذا بدّل إلى غيره ( كالحيوان المذبوح ) الّذي كان وقفا ، ثم ذبح ، فإنه لا يمكن الانتفاع بعينه ، وانما يمكن الانتفاع به إذا بيع ، واشترى بثمنه حيوان حىّ ( والجذع البالي ، والحصير الخلق ) وما أشبه ذلك ، كالآجر القديم الّذي لا ينتفع به في البناء
( والأقوى جواز بيعه ، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم ) وانما يجوز بيعه ( لعدم جريان ادلّة المنع ) عن بيع الوقف للمقام .
( اما ) عدم جريان ( الاجماع ، فواضح ) إذ : المشهور ذهبوا إلى جواز البيع .
( واما قوله ) عليه السلام ( لا يجوز شراء الوقف ، فلانصرافه إلى غير هذه الحالة ) إذ : المتفاهم عرفا من هذه العبارة : ان الوقف ليس