تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
واما قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، فلا يدل على المنع هنا ، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف . وليس منها عدم بيعه ، بل عدم جواز البيع من احكام الوقف وان ذكر في متن العقد
شرح
كالملك ، فليس له اطلاق أحوالي يشمل ، حتى حالة عدم الانتفاع . ( واما قوله عليه السلام : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، فلا يدل على المنع هنا ) اى في باب عدم الانتفاع بالوقوف ( لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الوقف ) يعنى : ان الوقف يكون على الكيفية التي وقفها صاحب الملك ، فان وقفه مسجدا أو مدرسة أو حسينية ، فلا يتغير عن الكيفية الموقوفة ، كان ينقلب المسجد مدرسة ، أو بالعكس ، ولا ربط للعبارة بالبقاء للوقوف حتى ينافي البيع للعبارة . ( وليس منها ) اى من الكيفية ( عدم بيعه ) اى البيع وعدم البيع لا يرتبطان بالكيفية ( بل عدم جواز البيع من احكام الوقف ) كما أن جواز بيع الشيء الّذي يشتريه المشترى ، ليس داخلا في مفهوم البيع ، وانما يجوز للمشترى ان يبيعه ، لأن جواز البيع من احكام الملك ( وان ذكر ) عدم البيع ( في متن العقد ) للوقف ، بان قال : وقفت وقفا لا يباع ، فان الذكر في متن العقد لا يوجب ان يدخل عدم جواز البيع في كيفية الوقف ومفهومه كما أنه لو ذكر البائع جواز بيع المشترى لما يشتريه لم يكن ذكره لإجازة البيع موجبا لدخول جواز البيع في مفهوم عقد البائع ، بل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 4 | السيد محمد الحسيني الشيرازي