أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به .
وقوله عليه السلام : ان كان قيمتها أكثر ، فعليك ان ترد ما نقص اما ان يراد به لزوم ذلك عليه من باب ارضاء المالك إذا أراد امساك الجارية حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية ، فيسقط خياره ببذل التفاوت
شرح
أمثال هذه الوكالات التقويم بالقيمة العادلة ، لا قيمة اعتباطية .
( أو ) لم يقبلها المالك - لا لتخطئة رفاعة في القيمة - بل ( لثبوت خيار الحيوان ) الشامل للحيوان الانسي أيضا ( للبائع على القول به ) اى بوجود خيار الحيوان في العبيد أيضا .
( و ) ان قلت : إذا كان الرد من باب الخيار ، بأن فسخ المالك المعاملة فكيف قال الإمام عليه السلام « عليك ان ترد ما نقص » ؟ إذ : مع الفسخ لا بيع ، فلا يكلّف المشترى برد الناقص ؟
قلت : ( قوله عليه السلام : ان كان قيمتها أكثر ، فعليك ان ترد ما نقص ) لا ينافي الفسخ بالخيار ، لأنه ( اما ان يراد به ) اى بوجوب ردّ الناقص ( لزوم ذلك ) الرد ( عليه ) اى على المالك ( من باب ارضاء المالك إذا أراد ) المشترى ( امساك الجارية )
وانما يمسك المشترى الجارية بعد فسخ المعاملة ، ورجوعها إلى المالك ( حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية ، فيسقط خياره ) اى المالك ( ببذل التفاوت ) بين القيمة الواقعية ، وبين القيمة التي عينها المشترى .
فالمعنى انّك ايّها المشترى اسقط خيار البائع بسبب اعطائه التفاوت