تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
واما صحة بيعها منفردة ، فلا يظهر من الرواية ، ولا يكفى ضم المنفعة الا إذا فهمنا من قوله : فإن لم يقدر ، إلى آخر الرواية تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ، فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حق عليه مع الآبق ، لئلا يخلو الثمن عن المقابل ،
شرح
( واما صحة بيعها ) اى الضميمة ( منفردة ، فلا يظهر من الرواية ، ولا يكفى ضم المنفعة ) إلى الآبق ، كأن يقول : بعتك الآبق ومنفعة هذه الدار سنة بكذا دينارا ، إذ المنفعة لا يصح بيعها مجردة ، فان البيع مبادلة مال بمال ، وقد تقدم ان المال هو العين ، لا المنفعة ( الا إذا فهمنا من قوله : فإن لم يقدر ، إلى آخر الرواية تعليل الحكم ) بالجواز مع الضميمة ( بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن ) سواء يصح بيع الضميمة منفردة كالعين - أم لا ، كالمنفعة ( فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المثال ) فان الإمام عليه السلام : انما قال لفظ « الاشتراء » بالنسبة إلى الضميمة باعتبار كون « ما يشترى » مقابلا للثمن ، لا باعتبار لزوم صدق « الاشتراء » حتى يوجب خروج مثل « المنفعة » مما لا يصح شرائه ( أو ) ان لفظ « الاشتراء » في الرواية ( كناية عن نقل مال أو حق عليه ) اى على البائع ، اى جعل حق للمشترى على نفسه ، نقلا ( مع الآبق ، لئلا يخلو الثمن عن المقابل ) البيع سبب للنقل ، والكناية ذكر السبب وإرادة المسبب ، فقد ذكر الإمام عليه السلام بيع الثوب وأراد مطلق النقل ، لأن النقل مسبب عن البيع ، والفرق بين « المثال » و « الكناية » ان في الكناية يلزم السببية والمسببية ، وليس كذلك المثال .