بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع ، للنهي عن الغرر السليم عن المخصص .
نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ، ونحوه وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها ،
شرح
بالبيع مانع عن جعله جزء مبيع ) وذلك ( للنهي عن الغرر السليم عن المخصص ) .
لكن ربما يقال : ان كان الاستدلال بالحديث فلا دلالة فيه إذ ما ذكر من الدلالة ضعيف للغاية وان كان ربما يلتفت إليه بعد الالفات ، والغرر لو كان موجبا لم يكن فرق بين البيع مستقلا أو تبعا ، وكثيرا ما لا يجوز بيع الشيء مستقلا ويجوز تبعا ، كما لو جهل مقدار الجزء وعلم مقدار الكل ، أو جهل ثمن الجزء وعلم ثمن الكل ، فإنه لا يصح بيع الجزء ويصح بيع الكل .
( نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع باشتراط ، ونحوه ) على نحو الشرط الّذي ذكرنا في المسألة السابقة انه يجوز بيع الآبق وحده مع الشرط - لأنه ليس بغرر - .
والمراد بنحو الشرط جعل مدة الظفر بالآبق محل انصباب العقد فقد يقول اشترى منك الثوب والآبق « المأيوس عن وجدانه » بشرط انه إذا لم أجده فلى الفسخ ، وقد يقول اشترى منك العبد الّذي أجده إلى مدة كذا ( وأيضا ) كما استظهرنا رجاء الوجدان ، في صحة بيع الآبق مع الضميمة ( الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها ) فيصح حينئذ بيع العبد الآبق مع الضميمة .