وظاهر السؤال في الأولى .
والجواب في الثانية الاختصاص بصورة رجاء الوجدان وهو الظاهر أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة .
فالمأيوس - عادة - من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع ، لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها أو اكلا للمال بالباطل ، لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلا ، فالمانع عن استقلاله
شرح
( وظاهر السؤال في ) الرواية ( الأولى ) حيث قال « واطلبها انا » .
( والجواب في ) الرواية ( الثانية ) حيث قال عليه السلام : « فإن لم يقدر » ( الاختصاص ) لجواز البيع مع الضميمة ( بصورة رجاء الوجدان وهو الظاهر أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة ) إذ لولا رجاء الوجدان لم يكن وجه لطلبها ، ولا وجه لقوله عليه السلام : فإن لم يقدر ، فإنك لا تقول ان لم تقدر على تحريك هذا الجبل ، وانما تقول « ان » إذا كان محتملا للأمرين .
( فالمأيوس - عادة - من الظفر به الملحق بالتالف ) عرفا ( لا يجوز جعله جزءا من المبيع ) .
وانما لا يجوز ( لأن بذل ) المشترى ( جزء من الثمن في مقابله ) اى مقابل الآبق المأيوس منه ( لو لم يكن سفها ) والمعاملة السفهائية باطلة ( أو اكلا للمال بالباطل ) فيشمله قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( لجاز جعله ثمنا ) اى جعل ذلك الجزء ( يباع به ) اى بهذا الجزء الآبق ( مستقلا ) إذا ( فالمانع عن استقلاله