تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
بصحيحة رفاعة النخاس قال : قلت : لأبى الحسن عليه السلام ، أيصلح ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن ، وأطلبها انا ؟ قال عليه السلام : لا يصلح شرائها الا ان تشترى منهم ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فان ذلك جائز ، وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل قد يشترى العبد وهو آبق عن أهله ، قال عليه السلام : لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا ، فيقول اشترى منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا درهما ، فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى معه .
شرح
إشارة إلى قوله عليه السلام : خذ ما خالف العامة فان الرشد في خلافهم ( بصحيحة رفاعة النخاس ) بالخاء المعجمة ، وهو بائع العبيد ( قال : قلت : لأبى الحسن عليه السلام ، أيصلح ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن ، وأطلبها ) اى الجارية ( انا ) كيما أجدها واردها من الإباق ( قال عليه السلام : لا يصلح شرائها الا ان تشترى منهم ثوبا أو متاعا ) معها ( فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلأنه وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فان ذلك ) البيع لها مع الضميمة ( جائز ، وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل قد يشترى العبد وهو آبق عن أهله قال عليه السلام : لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا ) آخر ( فيقول اشترى منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا درهما ) فإنه يصح ( فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما ) اى في مقابل ما ( اشترى معه ) فلا يذهب ثمنه هباء .