وكذلك الكلام في عقد الرهن فان اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض - انما هو من حيث اشتراط القبض ، فلا يجب احرازه حين الرهن ولا العلم بتحققه بعده .
فلو رهن ما يتعذر تسليمه ثم اتفق حصوله في يد المرتهن اثر العقد اثره ، وسيجيء الكلام في باب الرهن .
اللهم الا ان يقال : ان المنفى في النبوي
شرح
( وكذلك الكلام في عقد الرهن ) فلا يقدح في صحة المعاملة عدم القدرة على التسليم بأن عقد للرهن ما لا يقدر على تسليمه ( فان اشتراط القدرة على التسليم فيه ) اى في عقد الرهن ( - بناء على اشتراط القبض - ) اى قبض المرتهن للعين المرهونة ( انما هو ) اى اشتراط القدرة ( من حيث اشتراط القبض ) فالقدرة على التسليم لأجل شرطية القبض ( فلا يجب احرازه ) اى هذا الشرط ، اى لا يجب ان يكون قادرا على التسليم ( حين الرهن ولا العلم بتحققه ) اى هذا الشرط وهو القدرة ( بعده ) اى بعد عقد الرهن .
( فلو رهن ما يتعذر تسليمه ) كما لو كان طيرا في الهواء ( ثم اتفق حصوله في يد المرتهن ) بأن أخذ الطير ( اثّر العقد اثره ، وسيجيء الكلام في باب الرهن ) وانه لا يشترط القدرة ولا العلم بالقدرة ، حال الرهن إن شاء الله تعالى .
( اللهم الا ان يقال ) في وجه اشتراط القدرة على التسليم في بيع الصرف والسلم والرهن ( ان المنفى في النبوي ) القائل لا غرر مضمون « نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر » وفي حديث آخر « عن