تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح ، فافهم . ومنها ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم الا بالتسليم .
شرح
( وفي الاعتراض ) اى قوله « قد يعترض » ( والمعارضة ) اى قوله « ثم يدفع » ( نظر واضح ) . اما في الاعتراض : فلانه يريد بنفي تقيد التمكن اثبات اطلاق الوجوب وهذا أصل مثبت . واما في المعارضة : فلأنه يريد باصالة عدم اعتبار القدرة اثبات ان البيع سبب تام ، وهذا أيضا أصل مثبت ( فافهم ) بأنه إذا أريد بالأصل : الأصل العملي ، كان الاشكال على الاعتراض والمعارضة واردا . اما لو أريد من الأصل : الاطلاق ، يعنى ان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يفيد الوجوب المطلق ، ولا يتوجه إلى العاقد الا بعد امكان التسليم ، فلا يلزم التسليم لو لم يتمكن . ولم يرد عليه اشكال لزوم كون الأصل مثبتا . وان شئت قلت : ان « أوفوا » يقول : ف بعقدك ، سواء قدرت على التسليم ، أم لا . ( ومنها ) اى من الأدلة على اشتراط القدرة على التسليم ( ان الغرض من البيع انتفاع كل منهما ) البائع والمشترى ( بما يصير إليه ) من المثمن إلى المشترى ، والثمن إلى البائع ( ولا يتم ) الغرض ( الا بالتسليم ) فمع عدم امكان التسليم لا يحصل الغرض ، وإذا لم يحصل الغرض لم يصح