ففي جواز البيع وجهان ، من عدم الدليل على الجواز مع قيام المقتضى للمنع وهو ظاهر المشهور ، حيث قيّدوا الخراب المسوّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدى نفعا .
وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ، ولم يجز بيعها .
اللهم الا ان يحمل النفع المنفى في كلام المشهور على النفع المعتدّ به بحسب حال العين .
شرح
أخرى كانت منفعتها أيضا مائة ( ففي جواز البيع وجهان ، من عدم الدليل على الجواز مع قيام المقتضى للمنع ) وهو حرمة بيع الوقف ( وهو ظاهر المشهور ، حيث قيّدوا الخراب المسوّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدى نفعا ) والعرصة حسب الفرض لها نفع وان كان قليلا .
( وقد تقدم التصريح من العلامة في التحرير بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ) وهذا شاهد لعدم جواز البيع ، إذ :
بالانهدام لا تخرج العرصة عن كونها وقفا ( ولم يجز بيعها ) هذا مؤكد لما استفيد من كلامه السابق ، ومن أن الفائدة الجزئية كلا فائدة ، فيكون بقاء الوقف خلاف غرض الواقف - وقد اسقط المصنف هذا الشق الّذي هو عدل لقوله « من عدم الدليل » لأنه واضح ، ولان قوله « اللهم » يشير إليه - .
( اللهم الا ان يحمل النفع المنفى في كلام المشهور ) حيث أجازوا البيع في صورة عدم النفع ( على النفع المعتدّ به بحسب حال العين ) اى ان