الصورة الثانية : ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه كدار انهدمت ، فصارت عرصة توجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به ، فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به الا ما كان منفعته كمنفعة العرصة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز .
وان كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة بل يساوى منفعة الدار
شرح
( الصورة الثانية ) من الصور التي يجوز بيع الوقف فيها في الجملة ( ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا ) بالحمل الشائع الصناعي ( انه لا منفعة فيه ) وان كان في الواقع والحقيقة له منفعة قليلة ( كدار ) موقوفة ( انهدمت ، فصارت عرصة توجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به ) كما لو كانت اجرة الأصل مائة واجرة العرصة خمسة مثلا ( فإن كان ثمنه على تقدير البيع ) اى ان يباع ( لا يعطى به ) اى بذلك الثمن ( الا ما كان منفعته كمنفعة العرصة ) كما أنه لو بيعت العرصة اعطى بثمنها دار اجرتها خمسة دنانير مثلا ، كما هي اجرة العرصة ( فلا ينبغي الاشكال في عدم الجواز ) إذ لا مبرّر للبيع اطلاقا .
( وان كان يعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة ) كما لو كان ايجار الدار المشتراة بثمن العرصة عشرين ، بينما ثمن العرصة خمسة ( بل يساوى منفعة الدار ) السابقة ، كما لو كانت منفعة الدار الموقوفة مائة ، ومنفعة العرصة عشرين ثم إذا اشترينا بثمن العرصة دارا