اخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم .
وهنا فروع اخر يستخرجها الماهر بعد التأمل .
شرح
اخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم ) .
اما إذا اشترط فلا اشكال في ان صرف المنفعة في الاصلاح مقدم على القسمة .
وانما كان وجهان في صورة عدم الاشتراط ، لاحتمال ان المنفعة ملك لهذا البطن ، فكيف يصرف في الموقوف مع عدم رضاهم ؟
واحتمال ان بقاء الوقف الّذي هو مراد الواقف مقدم على انتفاع هذا البطن بالمنفعة الموجودة .
نعم لو دار الامر - فيما كان الوقف لبطنين فقط - بين انتفاع هذا البطن أو البطن اللاحق لم يبعد تقدم هذا البطن .
( وهنا فروع اخر يستخرجها الماهر بعد التأمل ) مثل انه إذا لم يف الثمن بالمماثل التام ، فهل يقدم غير المماثل الناقص .
مثلا ثمن الدار المبيعة يفي بدكان كامل أو نصف دار ، فأيهما يقدم ؟
وانه إذ كان شراء المثل صلاحا للموجودين وشراء غيره صلاحا لغيرهم ، أو بالعكس ، أو كان أحدهما اصلح للوقف والآخر اصلح للبطون .
مثلا شراء الدكان اصلح للوقف ، حيث يبقى بدون احتياج إلى تعمير أو ضريبة حكومية ، وشراء الدار اصلح للبطون حيث إن إيجارها أكثر ، وهكذا من عشرات الفروع الأخر .