ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلى أن قال : ويقول مخالفونا في منع بيعه على أنه بيع غرر ، وان نبينا نهى عن بيع الغرر إلى أن قال وهذا ليس بصحيح ، لان هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا انضمام غيره إليه ، انتهى . وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوى ، على اشتراط القدرة على التسليم .
والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به كما يظهر للمتتبع ، وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به .
وكيف كان فالدعوى المذكورة مما لا يساعدها اللغة
شرح
ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال ) ولو مع الضميمة ( إلى أن قال ) الانتصار ( ويقول مخالفونا في منع بيعه على أنه بيع غرر ، وان نبينا نهى عن بيع الغرر إلى أن قال ) السيد ( وهذا ) اى كونه بيع غرر ( ليس بصحيح ، لان هذا البيع يخرجه عن أن يكون غررا انضمام غيره ) اى غير الآبق ، وانضمام فاعل « يخرجه » ( إليه ) اى إلى الآبق ( انتهى . وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوى على اشتراط القدرة على التسليم ) فليس الغرر خاصا بالجهل بالصفات .
( والظاهر ) من تعرضهم للمسألة في كل كتاب رأيناه ( اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به ) اى بالنبوى ( كما يظهر للمتتبع ، وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به ) اى بهذا الاستدلال .
( وكيف كان فالدعوى المذكورة ) اى « واحتمال ارادتهم الخ » ( مما لا يساعدها اللغة ) لأنهم ذكروا مثال الغرر ببيع الطير والسمك مستدلين