بالخيار لو تعذر .
وفيه ان الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشترى أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله .
فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين .
واحتمال ارادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله
شرح
( بالخيار لو تعذر ) التسلّم .
وعليه : فالغرر خاص بالجهل الكمّى أو الكيفي ، لا الجهل من حيث التسلّم وعدم التسلّم .
( وفيه ان ) الغرر شامل لجهل التسلم أيضا إذا ( الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشترى ) وعدم حصوله في يده ( أعظم من الجهل بصفاته ) اى صفات المبيع ( مع العلم بحصوله ) وبعد كون اللفظ عاما .
( فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة خصوصا بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين ) اى بيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فان المثال نص في شمول الغرر لما تعذر تسليمه .
( و ) ان قلت : لعلهم انما مثلوا بالمثالين لان الطير والسمك في الماء مجهولان من حيث الصفات إذ الانسان لا يعلم صفات السمك في الماء ولا الطير في الهواء وان شاهدهما من بعيد فالمثال لأجل الجهل بصفات المبيع لا لأجل عدم القدرة على التسليم .
قلت : ( احتمال ارادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله )