تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
زيادة منفعته ، جاز مع رضا الكل ، لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون ، فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة . ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف فيجوز
شرح
زيادة منفعته ، جاز ) الصرف ( مع رضا الكل ) اى كل الموقوف عليهم ، إذ لا دليل على أن يكون المشترى وقفا جديدا . وعليه فيجوز صرف الثمن سواء كان للكل أو للبعض في وقف آخر كما لو باع الدار الموقوفة وصرف ثمنها في خان موقوف مثلا ( لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون ، فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة ) اى إذا ظن أنه مصلحة . والاكتفاء بالظن انما هو لأنه الغالب الّذي يعتمد عليه العقلاء إذ العلم لا يحصل غالبا كما لا يخفى . ( ومنه ) اى ومما ذكرنا من جواز صرف ثمن البعض المخروب في البعض الباقي ( يعلم جواز صرفه ) اى الثمن ( في وقف آخر عليهم ) اى على نفس الموقوف عليهم ، اما وقف آخر لغير هم فذلك خلاف كون الوقف المبيع وقفا عليهم ، إذا كان الوقف الآخر ( على نحو هذا الوقف ) لا على وقف عليهم غير هذا النحو ، مثلا لو كان لهم ثلاثة دور موقوفة ، داران وقف لسكناهم ، ودار وقف لان ينتفعوا بايجارها ، كان اللازم لدى بيع احدى الدارين ان يصرف ثمنها في الدار الأخرى التي هي للسكنى ، لا الدار التي هي للايجار وذلك لوضوح ان الأقرب إلى الدار المبيعة هي الدار التي للسكنى ( فيجوز
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 29 | السيد محمد الحسيني الشيرازي