تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
نعم لو رضى الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل . والربح تابع للأصل . ولا يملكه الموجودون ، لأنه جزء من البيع ، وليس كالنماء الحقيقي ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف ، بين عروض الخراب لكله ، أو بعضه فيباع البعض المخروب ، ويجعل بدله ما يكون وقفا ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب
شرح
( نعم لو رضى ) البطن ( الموجود بالاتّجار به ) اى بالثمن عوض ان يشترى به شيء خيارى ( وكانت المصلحة في التجارة ، جاز ) الاتجار ( مع المصلحة إلى أن يوجد البدل ) فإنه يشترى البدل وان كان ربح البدل أقل من ربح الاتجار ، لان البدل أقرب إلى الوقف وإلى قصد الواقف . ( و ) إذا اتجر بالثمن ، ف‍ ( الربح تابع للأصل ) في وجوب ابقائه . ( ولا يملكه الموجودون ، لأنه جزء من المبيع ، وليس كالنماء الحقيقي ) الّذي هو لأرباب الوقف ، فكونه مسمّى بالربح اعتباري محض ، والا فهو في الحقيقة جزء من الثمن الّذي ربح . ( ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف ، بين عروض الخراب لكله ، أو بعضه ) لان الدليل انما دل على جواز البيع حال الخراب ، وذلك شامل لخراب البعض ، وخراب الكل على حد سواء ( ف‍ ) إذ أخرب البعض ( يباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا ولو صرف ثمنه ) اى ثمن المبيع ( في باقيه ) فيما خرب البعض ( بحيث يوجب
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 28 | السيد محمد الحسيني الشيرازي