قال في كتاب الرهن من القواعد : ولا يجبر السيد على فداء الجاني وان رهنه أو باعه ، بل يتسلط المجنى عليه ، فان استوعبت الجناية القيمة بطل الرهن ، والّا ففي المقابل ، انتهى .
لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام هو : ان البيع بنفسه التزام بالفداء .
شرح
فهو ، والا كان للمجني عليه حق انتزاع العبد من المشترى .
( قال ) العلامة ( في كتاب الرهن من القواعد : ولا يجبر السيد على ) اعطاء ( فداء ) العبد ( الجاني وان رهنه ) السيد ( أو باعه ، بل يتسلط المجنى عليه ) بين اخذ الفداء وبين اخذ نفس العبد ، فان أعطاه المولى الفدية فهو ، والّا جاز له انتزاع العبد ( فان استوعبت الجناية القيمة ) اى قيمة العبد كما لو كانت الجناية مائة والقيمة مائة وخمسين ( بطل الرهن ، والّا ف ) البطلان للرهن والبيع ( في المقابل ) للجناية فقط اى في المائة في المثال - وهي تعادل ثلثي العبد - .
اما الثلث الثالث فلا وجه للبطلان لان البيع والرهن وقعا في مال المولى ، بلا مانع .
نعم إذا كان المشترى والمرتهن جاهلين بالواقع ، كان لهما خيار تبعض الصفقة ( انتهى ) كلام العلامة ، وانما نقل المصنف هذا الكلام تأييدا لفتواه .
( لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام هو : ان البيع ) من المولى للعبد الجاني ( بنفسه التزام ) من المولى ( بالفداء ) فالمولى يجبر على