ولعل وجهه انه يجب على المولى حيث تعلق - بالعبد وهو مال من أمواله وفي يده - حق يتخير المولى في نقله عنه ، إلى ذمته ان يوفى حق المجنى عليه ، اما من العين أو من ذمته فيجب عليه اما تخليص العبد من المشترى بفسخ أو غيره .
واما ان يفديه من ماله ، فإذا امتنع المشترى من رده والمفروض عدم سلطنة البائع على اخذه قهر اللزوم الوفاء بالعقد ، وجب عليه دفع الفداء .
شرح
دفع الفدية .
( ولعل وجهه ) اى وجه كون البيع التزاما بالفداء ( انه ) اى الفداء ( يجب على المولى حيث تعلق - ) فاعله « حق » الآتي ( بالعبد وهو ) اى العبد ( مال من أمواله وفي يده - حق ) فاعل « تعلق » يتصف ذلك الحق بأنه ( يتخير المولى في نقله ) اى ذلك الحق ( عنه ) اى عن العبد ( إلى ذمته ) بان يعطى الفداء ( ان يوفى ) فاعل « يجب » ( حق المجنى عليه ، اما من العين أو من ذمته ) بان يعطى نفس العبد في مقابل الجناية أو يعطى مالا آخر أداء لما في ذمته ( فيجب عليه ) اى على المولى ( اما تخليص العبد من المشترى ) بعد ان باعه المولى ( بفسخ أو غيره ) فيفسخ في ما إذا كان له خيار ، أو يستقيل المشترى وذلك ليعطى عين العبد إلى المجنى عليه .
( واما ان يفديه من ماله ، فإذا امتنع المشترى من رده والمفروض عدم سلطنة البائع على اخذه ) اى العبد من المشترى ( قهرا ) .
وانما لا يتسلط على اخذه قهرا ( للزوم الوفاء بالعقد ، وجب عليه دفع الفداء )