الفك على الراهن بعد بيعه ، لتعلق الدين هناك بالذمة وتعلق الحق هنا بالعين ، فتأمل .
ثم إن المصرح به في التذكرة ، والمحكى عن غيرها : ان للمشترى فك العبد .
وحكم رجوعه إلى البائع ، حكم قضاء الدين عنه
شرح
الفك على الراهن بعد بيعه ) فإذا باع الراهن الرهن ، لم يجب عليه ان يعطى الدين ، بل له ان لا يعطيه حتى يأخذ المرتهن حقه من نفس المرهون .
وانما ما نحن فيه أولى ( لتعلق الدين هناك ) في باب الرهن ( بالذمة ) وانما العين وثيقة ( وتعلق الحق هنا بالعين ) إذ الجناية تتعلق برقبة الجاني ، فإذا لم يجب الفك فيما تعلق بالذمة لم يجب الفك فيما تعلق بالعين بطريق أولى .
فإذا كان الدين في ذمة المولى ومع ذلك لم يجب عليه اعطائه ، كان الأولى عدم لزوم اعطاء الفداء - الّذي لم يتعلق بذمة المولى - ( فتأمل ) إذ البيع بمنزلة التلف كما ذكروه في غير مورد .
فقول المصنف « وبيعه ليس اتلافا له » محل اشكال .
( ثم إن المصرح به في التذكرة ، والمحكى عن غيرها : ان للمشترى فك العبد ) بان يعطى ثمن الجناية ليبقى له العبد .
( وحكم رجوعه إلى البائع ) بان يرجع المشترى إلى البائع ، ويأخذ منه ما أداه إلى المجنى عليه ( حكم قضاء الدين عنه ) فان الانسان إذ اقضى دين المدين ، فإن كان بإجازة منه ، جاز له الرجوع إليه
و