تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ويرد عليه ان فداء العبد غير لازم قبل البيع . وبيعه ليس اتلافا له حتى يتعين عليه الفداء . ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي الا رفع يده لا رفع يد الغير بل هذا أولى بعدم وجوب الفك من الرهن الّذي تقدم في آخر مسألته الخدشة في وجوب
شرح
لأنه إذا تعذر أحد الامرين البدلين وجب البدل الآخر . ( ويرد عليه ) اى على هذا الوجه الّذي استوجهنا به كلام العلامة القائل بوجوب اعطاء البدل على المولى ( ان فداء العبد غير لازم قبل البيع ) اى قبل ان يبعه المولى ، بل يكون للمولى ان يعطى نفس العبد أو ان يفديه . ( وبيعه ليس اتلافا له ) ومحوا له من الوجود ( حتى يتعين عليه الفداء ) بحجة انه أحد البدلين . ( و ) ان قلت : انه يجب على المولى الوفاء بالبيع ، فكيف يمكن ان يعطى نفس العبد للمجني عليه بعد ان باعه . قلت : ( وجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي الا رفع يده ) اى ان يرفع المولى يده من العبد وفاء للبيع ( لا رفع يد الغير ) الّذي هو المجنى عليه ، فان : أوفوا ، توجه إلى البائع ، لا إلى الّذي له حق في المبيع ( بل هذا ) اى العبد الجاني ( أولى بعدم وجوب الفك ) اى لا يجب على المولى فكه بالفداء ، بل له ان لا يفكه حتى يأخذه المجنى عليه ، فيبطل البيع ( من الرهن الّذي تقدم في آخر مسألته ) اى مسألة الرهن ( الخدشة في وجوب
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 310 | السيد محمد الحسيني الشيرازي