تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
إذ لا منافاة بين كونه عبدا ، وكونه زوجا . ولأجل ما ذكرنا لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ، ثم انعتق العبد ، لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف هذا . ولكن مقتضى ما ذكرنا سقوط حق الرهانة بالفك ، أو الاسقاط ، أو الابراء ، أو غير ذلك ،
شرح
( إذ لا منافاة بين كونه عبدا ، وكونه زوجا ) إذ الزوجية خصوصا في مثل المتعة لا تنافى حق المولى اطلاقا . وهذا دليل على أنه انما لا ينفذ النكاح لعدم تمامية المقتضى . ( ولأجل ما ذكرنا ) من أن تصرف العبد لعدم المقتضى لا لوجود المانع ، ولذا لا ينفع عتقه في تصحيح زواجه السابق - في حال كونه عبدا - ( لو تصرف العبد ) تصرفا منافيا لحق السيد ( لغير السيد ) بان كان التصرف لأجنبي ( ببيع أو غيره ، ثم انعتق العبد ، لم ينفع ) العتق ( في تصحيح ذلك التصرف ) إذ التصرف - حال وقوعه - كان في حق المولى ، والعتق لا يوجب تقلّب ذلك التصرف من كونه في حق المولى ، إلى كونه تصرفا جائزا ( هذا ) وجه عدم صحة قياس بيع الراهن بنكاح العبد . ( ولكن مقتضى ما ذكرنا ) من كون الفك موجبا لعدم الاحتياج إلى إجازة المرتهن « كون » خبر « مقتضى » ( سقوط حق الرهانة بالفك ، أو الاسقاط ) اى اسقاط المرتهن لكون الشيء رهنا عنده ، وان كان لم يسقط دينه ( أو الابراء ) اى ابراء الدين فيسقط الرهن تبعا ( أو غير ذلك )