وارتفاعه .
فالمقام من باب وجوب العمل بالعام ، لا من مقام استصحاب حكم الخاص ، فافهم .
واما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون اذن سيده فهو قياس مع الفارق ، لان المانعية عن سببية نكاح العبد بدون اذن سيده ، قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير ، لا مزاحمة حق السيد لمقتضى النكاح .
شرح
وهو حق المرتهن ( و ) العلم ب ( ارتفاعه ) إذ بعد الفك لاحق المرتهن .
( فالمقام من باب وجوب العمل بالعام ) الّذي هو :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ونحوه ( لا من مقام استصحاب حكم الخاص ) الّذي هو كون الراهن ممنوعا من التصرف ( فافهم ) إذ ان صحة البيع بعد الفك لا ينافي توقف البيع على الإجازة ، لأنه كان تصرفا في المال الّذي للمرتهن حق فيه وسقوط حق المرتهن - في حال البيع - بالفك خلاف الاستصحاب .
( واما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون اذن سيده ) حيث تقدم ان ظاهر بعض الروايات عدم فائدة تحريره في اللزوم إذا لم يجوزه السيد ( فهو قياس مع الفارق ، لان المانعية عن سببية نكاح العبد بدون اذن سيده ، قصور تصرفاته ) اى العبد ( عن الاستقلال في التأثير ) .
فذلك من باب عدم المقتضى ( لا مزاحمة حق السيد لمقتضى النكاح ) حتى يكون من باب وجود المانع .
وما نحن فيه من باب وجود المانع ، لا من باب عدم المقتضى - كما تقدم - .