ومرجع ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، و : الناس مسلطون على أموالهم ، ونحو ذلك عامة .
وخروج زمان الرهن يعلم من جهة مزاحمة حق المرتهن الّذي هو اسبق .
فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب .
ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع للعلم بمناط المستصحب ،
شرح
إجازة المرتهن .
( ومرجع ما ذكرنا ) من عدم الاحتياج إلى اذن المرتهن ، بعد سقوط حقه ( إلى أن أدلة سببية البيع ) للنقل والانتقال ( المستفادة ) تلك السببية ( من نحو :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و : الناس مسلطون على أموالهم ونحو ذلك ) نحو :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ( عامة ) تشمل كل زمان ومكان وغيرهما من سائر المزايا والخصوصيات .
( وخروج زمان الرهن يعلم من جهة مزاحمة حق المرتهن الّذي هو ) اى حق المرتهن ( اسبق ) من حق الراهن في البيع .
( فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب ) الّذي هو الملكية بدون شرط أو قيد .
( ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع ) بان يقال : ما دام الملك مرهونا كان البيع متوقفا على إجازة المرتهن .
فإذا فك الرهن نشك في انه هل زال التوقف ، أم لا ؟ فالأصل بقاء التوقف .
وانما لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع ( للعلم بمناط المستصحب )