والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف .
ويحتمل بقائها لتعلق حقه بالعين الموقوفة ، فيتعلق ببدلها .
ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين ، فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ، لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركا بين جميع البطون .
وحينئذ فيوضع عند امين ، حتى يتمكن من شراء ما
شرح
( والظاهر ) لدى المصنف ( سقوط نظارته ) اى نظارة الناظر المجعولة من قبل الواقف ( عن بدل الوقف ) لان النظارة كانت على العين لا على البدل .
( ويحتمل بقائها ) اى النظارة ( لتعلق حقه ) اى الناظر ( بالعين الموقوفة ، فيتعلق ببدلها ) لان بدل العين في حكم العين من جميع الجهات ، الا ما خرج بالدليل ، وليست النظارة خارجة بدليل .
( ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ) فيما إذا باع الوقف ( ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء عينه ) إذ لو أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كما لو كان الثمن شاة مثلا وجب الابقاء ، لأنه أقرب إلى مقصد الواقف ( كالنقدين ) فيما لم يمكن اجارتها لانتفاع المستأجر من بقائها عنده مثلا ( فلا يجوز دفعه ) اى الثمن ( إلى البطن الموجود ) يتصرف فيه كما يشاء ( لما عرفت من كونه ) اى الثمن ( كالمبيع ) اى الوقف ( مشتركا بين جميع البطون ) فلا يمكن تخصيص بطن واحد به .
( وحينئذ ، فيوضع ) الثمن ( عند امين ، حتى يتمكن من شراء ما