صرف الثمن إلى الموقوف عليه ، يعمل فيه ما شاء ، لان فيه جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النصّ الدال على عدم جواز مخالفة الواقف ، حيث شرط التأبيد ، فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص ، وأمكن بحسب النوع ، وجب لأنه موافق لغرض الواقف ، وداخل تحت الأول الّذي وقع العقد عليه .
ومراعاة الخصوصية الكلية يفضى إلى فوات الغرض بأجمعه
شرح
جدا أو ان الوقف كان معرضا للسيطرة عليه ، من قبل الظالم ، أو ما أشبه ( صرف الثمن إلى الموقوف عليه ، يعمل فيه ما شاء ) كسائر أمواله ( لان فيه ) اى في الترتيب الّذي ذكرناه من المماثل وغير المماثل ، والصرف في مصلحة الموقوف عليه ( جمعا بين التوصل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدوام ، وبين النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف ، حيث شرط التأبيد ) وبين الغرض الخاص للواقف في كون الموقوفة شيئا خاصا ، كالدار والبستان مثلا ( فإذا لم يمكن التأبيد بحسب الشخص ، وأمكن بحسب النوع ، وجب ) فان أمكن بحسب الصنف كالدار بدلا عن الدار ، كان مقدما ، والا فالدار تبدل بالبستان مثلا ( لأنه موافق لغرض الواقف ) فان غرضه من باب تعدد المطلوب ( وداخل ) البدل ( تحت ) الوقف ( الأول الّذي وقع العقد ) اى عقد الوقف ( عليه )
( و ) إذا أردنا ( مراعاة الخصوصية الكلية ) لا مراعاة الكلية بما هي كلية ، بل قلنا : ان اللازم بقاء العين ، والا فلا بدل لها فان ذلك ( يفضى ) وينتهى ( إلى فوات الغرض بأجمعه ) وهذا خلاف تعدد