ثم إن المتولى للبيع ، هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون .
ويحتمل ان يكون هذا إلى الناظر ان كان لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف .
الا ان يقال : بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين
شرح
- على مذاق المصنف ره - قوله فان أمكن شراء مثل تلك العين الخ ، إذ : لا يجب شراء المثل عند المصنف ، وقوله : والّا جاز شراء كل ما يصح الخ إذ : لا بد من شراء الأصلح ، وقوله : فإذا لم يمكن الخ فان المصنف لا يعتبر امكان التأبيد ، اما مواقع القبول ، فسائر الاحكام التي ذكر مما يوافق المصنف ره عليهما .
( ثم إن المتولى للبيع ، هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون ) فان الحاكم قيّم على ما لا قيّم له .
( ويحتمل ان يكون هذا إلى الناظر ) للوقف ( ان كان ) للوقف ناظر من قبل الواقف ( لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف )
وانما قال : معظم الأمور ، لان بعض الأمور الأخر راجعة إلى البطون ، وإذا لم يكن للوقف ناظر تصل النوبة إلى الحاكم .
( الا ان يقال ) في وجه عدم تولّيه ( بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين ) بالبيع وما أشبه .
وعليه : فلا حق للناظر في بيع العين ، وانما له حق في تصدّى الشؤون المربوطة بالعين ما دامت العين موجودة .