تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ولان قصر الثمن على البائعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه مع أنهم يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول وتعذر وجودهم حال الوقف . قال بعض علمائنا ، والشافعية : ان ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأى ، انتهى . ولا يخفى عليك مواقع الردّ والقبول في كلامه ره
شرح
المطلوب الظاهر من حالة الواقفين المشمول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوقوف الخ . ( ولان قصر الثمن على البائعين ) بان يتصرفوا فيه ( يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق ) الّذي قرّره الواقف لهم ( بغير وجه ) إذ : لا وجه لاخراج البطون من الاستحقاق شرعا ، ولا عقلا ( مع ) اى والحال ( انهم ) اى البطون اللاحقة ( يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول ) ( وتعذر وجودهم حال الوقف ) اى عدمهم لا يوجب سقوط حقهم إذ : الحق لا يناط بالموجود لا شرعا ولا عرفا . ( وقال بعض علمائنا ، والشافعية : ان ثمن الوقف ) إذا بيع ( كقيمة الموقوف إذا تلف ) إذا اتلفه متلف حيث يجب عليه دفع القيمة اى ان الثمن والقيمة كليهما في حال واحد ( فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأى ) لكنه عندنا غير مختار لما عرفت من الدليل ( انتهى ) كلام العلامة ( ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول في كلامه ره ) فمن مواقع الردّ