تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وانما الكلام في ان بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة ؟ أو سقوط حقه باسقاطه ، أو بالفك . فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم ، الأول ، الا ان صريح الشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ، وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم ، هو كونه موقوفا ، وهو الأقوى ، للعمومات السليمة عن المخصص لان معقد الاجماع والاخبار الظاهرة
شرح
( وانما الكلام في ان بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة ) من المرتهن ( أو ) موقوفا على ( سقوط حقه ) اى حق المرتهن ( باسقاطه ) بان يقول المرتهن : أسقطت حقي عن الرهن ، أو أسقطت العين ، وتلقائيا يسقط الرهن ( أو بالفك ) بأداء الراهن مال المرتهن حتى تنفك الوثيقة « التي هي الرهن » . ( فظاهر عبائر جماعة من القدماء وغيرهم ، الأول ) اى ان البيع يقع باطلا ( الا ان صريح الشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ، وجمهور المتأخرين عدا شاذ منهم ، هو كونه ) اى البيع ( موقوفا ) لا باطلا ( وهو الأقوى ) فلا يبطل البيع من رأسه ( للعمومات السليمة عن المخصص ) مثل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، و :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وما أشبه . وما دلّ على المنع عن تصرف الراهن والمرتهن لا يصلح مخصصا للعمومات ( لان معقد الاجماع والاخبار الظاهرة ) ذلك المعقد . والمراد بالمعقد اللفظ الّذي انصب عليه الاجماع . مثلا لو قال : « الراهن ممنوع عن التصرف اجماعا كانت الجملة