تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ليجرى الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها . فالحاصل : ان الوقف ما دام موجودا بشخصه ، لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه الا مصلحتهم هذا ، قال العلامة في محكى التذكرة كل مورد جوزنا بيع الوقف ، فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف ، فان أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولى ، وإلا جاز شراء كل ما يصح وقفه ، والا
شرح
اشتراء البدل ( ليجرى الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) فإذا لم يكن لكلام دلالة خاصة ، كان البدل مطلقا ، فاللازم اشتراء الأصلح ، وان لم يكن هناك اصلح جاز كل واحد من الابدال . ( فالحاصل : ان الوقف ما دام موجودا بشخصه ، لا يلاحظ فيه الا مدلول كلام الواقف ) في انه يجب ان يبقى ، كما قال الواقف ( وإذا بيع وانتقل الثمن إلى الموقوف عليهم لم يلاحظ فيه الا مصلحتهم ) وقد عرفت ان البدل بحكم كونه كالأصل يجب ان يتبع فيه كلام الواقف أيضا . اللهم الا ان يقال : ان اللازم ملاحظة قصد الواقف عرفا ، من جهة ملاحظة الموقوف عليهم ، لان دليل الوقف والتبديل لا يستفاد منهما أكثر من ملاحظة قصد الواقف ( هذا ، قال العلامة في محكى التذكرة كل مورد جوزنا بيع الوقف ، فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف ، فان أمكن شراء مثل تلك العين ) الموقوفة ( مما ينتفع به كان أولى ، وإلا جاز شراء كل ما يصح وقفه ، والا ) يمكن شراء كلما يصح وقفه لان الثمن كان قليلا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 22 | السيد محمد الحسيني الشيرازي