ومما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة ، والارشاد ، وجامع المقاصد ، والتنقيح والمقتصر ، ومجمع الفائدة ، بل قد لا يجوز ، إذا كان غيره اصلح لان الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين ، فاللازم ملاحظة مصلحتهم ، خلافا للعلامة ، وولده ، والشهيد ، وجماعة ، فأوجبوا المماثلة مع الامكان لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف .
وفيه : مع عدم انضباط غرض الواقف إذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف
شرح
وقد عرفت الاشكال في هذا الكلام .
( ومما ذكرنا ) من أن البدل ليس محكوما بحكم أصل الوقف ( أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو ظاهر التذكرة ، والارشاد وجامع المقاصد ، والتنقيح ، والمقتصر ، ومجمع الفائدة ، بل قد لا يجوز ) شراء المماثل ( إذا كان غيره ) اى غير المماثل ( اصلح ) لان المماثل حينئذ يكون تضييعا .
وانما لا يجب شراء المماثل ( لان الثمن إذا صار ملكا للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين ، فاللازم ملاحظة مصلحتهم ) فان كانت المصلحة في غير المماثل ، لزم شراء غير المماثل ( خلافا للعلامة ، وولده والشهيد وجماعة ) آخرين ( فأوجبوا المماثلة مع الامكان ، لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف ) واللازم اتباع مقصود الواقف .
( وفيه : مع عدم انضباط غرض الواقف ) بأنه المماثل ، أو غير المماثل ( إذ قد يتعلق غرضه بكون الموقوف