ولان الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور يستلزم تملك المالك للثمن ، فان تملكه البائع قبله يلزم قوات محل الإجازة ، لان الثمن انما ملكه الغير ، فيمتنع تحقق الإجازة ، فتأمل .
وهل يجوز للبائع التصرف فيه ؟
شرح
لا يقولون بذلك .
ووجهه : ان التسليط على قسمين .
الأول : التسليط المجاني ، وهذا إذا وجد فيه شروط الهبة ، أو كان اعراضا لم يكن للمسلط الرجوع فيه - فيما إذا كانت هبة لازمة - .
الثاني : التسليط بمقابل ، فإذا لم يكن في مقابل التسليط شيء واقعا لم يكن تسليط حتى لا يجوز للمسلط الرجوع انى ماله ( ولان الحكم ) اى حكمنا ( بصحة البيع ) الفضولي ( لو أجاز المالك ) كما ( هو المشهور ) حيث يقولون : بصحة الفضولي مع إجازة المالك ( يستلزم تملك المالك للثمن ) لان معنى الصحة ، هو تملك المالك للثمن ، وتملك المشترى للمثمن ( فان تملكه ) اى الثمن ( البائع ) الغاصب ( قبله ) اى قبل المالك ( يلزم فوات محل الإجازة ، لان الثمن انما ملكه الغير ) الّذي هو الغاصب ( فيمتنع تحقق الإجازة ) إذ : يكون المعوض حينئذ بدون عوض ( فتأمل ) إذ : يمكن ان يقال إن لزوم فوت محل الإجازة انما هو فيما إذا ملكه قبلها مطلقا ، واما إذا كان التمليك مراعى بعدم الإجازة فلا يفوت محل الإجازة .
( وهل يجوز للبائع التصرف فيه ) اى في الثمن فيما إذا كان