تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
توضيح ذلك : ان الضمان اما لعموم : على اليد ما اخذت ، واما لقاعدة : الاقدام على الضمان الّذي استدل به الشيخ ، وغيره ، على الضمان ، في فاسد ما يضمن بصحيحه . والأول مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه ، كما في الوديعة ، أو الانتفاع به كما في العارية ، أو استيفاء المنفعة منه ، كما في العين المستأجرة ،
شرح
( توضيح ذلك ) الوجه ( ان الضمان ) اى ضمان اىّ شخص ( امّا لعموم : على اليد ما اخذت ) حتى تؤدّى ( وامّا لقاعدة : الاقدام على الضمان ) فان كل من اقدم على ضمان شيء ، يكون ضامنا له ، ولذا لو قال : القه في البحر ، وعليّ بدله يكون ضامنا لبدله ( الّذي استدل به الشيخ وغيره ، على الضمان ، في فاسد ما يضمن بصحيحه ) اى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . اما الضمان بالصحيح ، فللأدلة . واما الضمان بالفاسد ، فلان الضامن اقدم هو بنفسه على الضمان فيكون ضامنا . ( والأول ) اى عموم : على اليد ( مخصّص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ) اى جعله أمينا ( ودفعه ) اى المال ( إليه ) اى إلى المستأمن ( لحفظه ) اى حفظ المال ( كما في الوديعة ، أو الانتفاع به كما في العارية ، أو استيفاء المنفعة ) المستحقة ( منه ، كما في العين المستأجرة ) فإنه إذا تلف العين في هذه الموارد بدون تقصير لم يكن :