وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، لأنه اكل مال بالباطل ، هذا كله :
إذا كان باقيا ، واما لو كان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشترى ، بل المحكى عن العلامة ، وولده ، والمحقق ، والشهيد الثانيين ، وغيرهم الاتفاق عليه .
ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلى ، والعلامة ، وغيرهما ، ويظهر من آخر ، أيضا انه سلّطه على ماله بلا عوض .
شرح
المشترى عالما بالفضولية وان البائع غاصب ( وجهان ، بل قولان ) .
الأول : الجواز ، لان المشترى هو الّذي أباح ماله للغاصب ، ولكن ( أقواهما العدم ، لأنه اكل مال بالباطل ) والمشترى لم يبح ماله مطلقا ، بل إباحة معاملية .
فحاله حال إباحة المقامر ماله لمن غلبه ، ومعطى الربا ماله للمرابى حيث إن الإباحة ليست مطلقة فيدخل في اكل مال الغير بلا سبب شرعي ( هذا كله : إذا كان ) المال ( باقيا ، واما لو كان تالفا ) في يد البائع ( فالمعروف ) بين الفقهاء ( عدم رجوع المشترى ) على البائع في اخذ ماله منه ( بل المحكى عن العلامة ، وولده ، والمحقق ، والشهيد الثانيين ، وغيرهم الاتفاق عليه ) .
( ووجهه ) اى وجه عدم الرجوع ( كما صرح به بعضهم كالحلى ، والعلامة ، وغيرهما ، ويظهر من آخر ، أيضا انه ) اى المشترى ( سلّطه ) اى البائع ( على ماله بلا عوض ) فلا مجال لرجوعه إليه .