تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
نعم : لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد ، كأن يكون اعترافه بذلك بعد قيام البينة ، لم يرجع بشيء . ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد ، أو إلى غيره ، ففي الاخذ بظاهر الحال ، من استناده إلى اليد ، أو بظاهر لفظ الاقرار من دلالته
شرح
( نعم لو اعترف ) المشترى ( به ) اى بكون المثمن للبائع ( على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد ، كان يكون اعترافه بذلك ) اى بكون المال للبائع ( بعد قيام البينة ) بان المال للبائع ( لم يرجع بشيء ) لان المشترى حينذاك معترف بان من ادعى الملك لاحق له في ذلك ، فليس له ان يأخذ بدل المال من البائع ، لان حال المشترى حينئذ حال من اخذ الغاصب المال منه ، واىّ ربط للبائع فيما لو غصب غاصب مال المشترى . ثم الفرق بين البيّنة واليد : ان البيّنة - وان علم خطائه - لا يحق رفع اليد عنها ، الا بدليل ، بخلاف : اليد ، فإنه يحق رفع اليد عنها إذا علم بخطئها . نعم : لا فرق في مرحلة الواقع بين الامرين ، فيحق للمشترى التّقاص واقعا ، فتأمل . ( ولو لم يعلم استناد الاعتراف ) من المشترى بان المال للبائع ( إلى اليد ، أو إلى غيره ) كالبيّنة ( ففي الاخذ بظاهر الحال ، من استناده إلى اليد ) فللمشتري الحق في الرجوع إلى البائع ( أو بظاهر لفظ الاقرار ) اى اقرار المشترى ، لأنه مقربان المال للبائع ( من دلالته ) اى اقرار المشترى