تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
على الواقع ، وجهان وان كان عالما بالفضولية ، فإن كان الثمن باقيا استرده ، وفاقا للعلامة ، وولده ، والشهيدين والمحقق الثاني ره إذ : لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا . ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد ، لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله
شرح
( على الواقع ، وجهان ) لتعارض الظاهرين ، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر . ولا يخفى : ان الكلام يحتاج إلى تفصيل ان المراد بالاخذ فيما لو علم المشترى بان المال لم يكن للبائع . أو ان ورثة المشترى - مثلا - أرادوا الرجوع ، لان المشترى اعترف لديهم بالعلم ( وان كان ) المشترى - حين الاشتراء من البائع - ( عالما بالفضولية ، فإن كان الثمن باقيا ) لدى البائع الفضول ( استردّه ، وفاقا للعلامة ، وولده ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ره إذ : لم يحصل منه ) اى من المشترى ( ما يوجب انتقاله ) اى الثمن ( عنه شرعا ) . ولا يخفى : ان استرداده ليس خاصّا بصورة رجوع المالك إلى المشترى ، إذ : الثمن للمشترى ، سواء رجع البائع إليه ، أم لا ( و ) ان قلت : قد سلط المشترى البائع على مال نفسه ، فكيف يرجع إليه . قلت : ( مجرد تسليطه ) اى المشترى ، البائع ( عليه ) اى على ماله ( لو كان موجبا لانتقاله ) اى انتقال المال إلى البائع ( لزم الانتقال في البيع الفاسد ) أيضا ( لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله ) مع أنهم