تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
إذ : لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ، فحينئذ يرجع عليه ولا يرجع هو انتهى . وأنت خبير ، بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده ، وخطاب غيره ، بان خطابه ذمي وخطاب غيره شرعي ، مع كون دلالة : على اليد ما اخذت ، بالنسبة إليهما على السواء ، والمفروض انه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره ،
شرح
من المتلف ( إذ : لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ) فلا يمكن ان يقال : بانتقال ذمة كل من السابق واللاحق في حال واحد ( فحينئذ يرجع ) السابق ( عليه ) اى على اللاحق ( ولا يرجع هو ) عليه اى اللاحق على السابق ( انتهى ) كلام الجواهر . ( وأنت خبير ، ب‍ ) ان قوله عليه السلام : على اليد ما اخذت ، شامل لكل من السابق واللاحق بلفظ واحد ، وكيفية واحدة ، ف‍ ( انه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده ) اى اللاحق ( وخطاب غيره ) اى السابق ( بان خطابه ) اى من تلف بيده ( ذمي وخطاب غيره ) اى السابق الّذي لم يتلف بيده ( شرعي ) لا وجه للتفريق ( مع ) اى في حال ( كون دلالة : على اليد ما اخذت ، بالنسبة إليهما ) من تلف في يده ، وغير من تلف في يده ( على السواء ) لان اللفظ شامل لهما ، لان كلا منهما اخذ المال ( والمفروض انه لا خطاب بالنسبة إليهما ) السابق واللاحق ( غيره ) اى غير خطاب : على اليد ، حتى يكون فارقا بين السابق بان خطابه شرعي واللاحق بان خطابه ذمي .