التي هي سبب للضمان ، وحصول التلف في يد المشترى ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه .
نعم : لو اتلف بفعله ، رجع لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق .
قلت : توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من
شرح
ليست بامينة ( التي ) اى اليد العادية ( هي سبب للضمان ، وحصول التلف في يد المشترى ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه ) إذا رجع المالك إلى البائع ، إذ : البائع ضامن حسب الفرض حيث وضع يده على مال المالك ، فهو ضامن بنفسه فكيف يرجع إلى المشترى ؟
( نعم : لو اتلف ) المشترى المال ( بفعله ) اى بان فعل الاتلاف لا ان يتلف المتاع بنفسه بدون سببية المشترى - ( رجع ) البائع إلى المشترى ، فيما إذا رجع المالك إلى البائع ( لكونه ) اى المشترى اللاحق ( سببا لتنجز الضمان على ) البائع ( السابق ) لقاعدة : التسبيب ، حيث إن المشترى صار سببا لضمان البائع ، بسبب اتلافه المتاع .
والحاصل : ان ما ذكره المشهور ، من : ان كل سابق يرجع إلى اللاحق ، اما اللاحق فلا يرجع إلى السابق ، لا وجه له - اطلاقا - بل له وجه فيما لو كان المال اتلفه اللاحق باختياره ، اما لو تلف المال بنفسه فاللازم ان لا يرجع السابق إلى اللاحق ، لان يد السابق أيضا ضمانية .
( قلت : توضيح ذلك ) اى وجه اشتغال ذمتين أولا ، ووجه رجوع السابق إلى اللاحق ثانيا ( يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من