تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي ان مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ، ولا بدله فأيهما حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله ، فلو بقي شيء له في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية ، - والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر - . ويتحقق مما ذكرنا : ان المالك انما يملك البدل على سبيل البدلية ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف
شرح
( والوجه في سقوط حقه ) اى المالك ( بدفع بعضهم ) اى بسبب دفع بعضهم البدل ( عن الباقي ) متعلق ب‍ : سقوط ( ان مطالبته ) اى المالك ( ما دام لم يصل إليه المبدل ، ولا بدله ) وقوله : ما دام ، خبر : ان ، ( فأيهما ) من البدل والمبدل ( حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله ) اى بدل المال ( فلو ) فرضنا انه ( بقي شيء له في ذمة واحدة لم يكن بعنوان البدلية ) إذ البدل قد سقط ( - والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر - ) . وان شئت قلت : ان الجمع بين دليل : ضمان بدل واحد ، وبين دليل : على اليد ، هو كون البدل في احدى الذمم على سبيل البدل ونحو الواجب الكفائي ، فإذا حصل المالك على بدل واحد من أحدهم أو مجموعهم ، لم يكن له بعد شيء في ذمة أحد فقد وصل إليه حقه . ( ويتحقق مما ذكرنا : ان المالك انما يملك البدل على سبيل البدلية ) اى البدل الّذي يسمى بدلا ( ويستحيل اتصاف شيء منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف ) و