هذا كله مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد ، منفعة راجعة إلى المشترى ، وهو الّذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك .
شرح
القول هنا بان المتلف يرجع إلى من غره .
( هذا كله ) تقريب لتحقق الغرور في المقام ( مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة ) التي دلت بلزوم اعطاء قيمة الولد ، التي استولده المشترى من الجارية المغصوبة ، للمالك الحقيقي للجارية ، فإنها تدل على أن المنافع المستوفاة يجب دفع بدلها إلى المالك ، والمشترى يرجع بذلك إلى البائع الّذي غره .
لكن هذا الاستدلال بهذه الرواية انما هو ( بناء على أن حرية الولد ، منفعة راجعة إلى المشترى ، وهو ) اى كون الحرية منفعة راجعة إلى المشترى ( الّذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب ) فان المحقق ذكر في الشرائع : أولا ، ان قيمة الولد ، انما هي شيء لم يحصل المشترى بإزائها نفع .
ثم قال : وفيه احتمال آخر ، وقال المسالك في تفسير : هذا الاحتمال ، ان مراده من هذا الاحتمال الحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته ، لان حرية الولد منفعة عائدة إليه عرفا .
ف ( بناء على تفسير المسالك ) تكون حرية الولد منفعة عائدة إلى المشترى ، حسب احتمال الشرائع .
وعليه : فرواية جميل ، تكون دليلا على أن كل منفعة عائدة إلى