وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه ، كما في كلام بعض حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع
شرح
( وقد ظهر مما ذكرنا ) من وجود الغرور فيما نحن فيه ( فساد ) ما ذكره الجواهر في رد الرياض ، حيث إن صاحب الرياض قال ما حاصله : ضمان البائع يتوقف على صغرى هي : ان المسألة من باب الغرور ، وكبرى هي ان كل غرور ضرر ، فإذا انضم إلى ذلك دليل : لا ضرر ، انتج وجوب تحمل البائع لضرر المشترى ، لكن انا : اى الرياض ، نمنع الكبرى فلا نسلم : ان كل غرور ضرر ، بل المسألة غرور وليس ضررا ،
وصاحب الجواهر أشكل على الرياض بان الممنوع هو الصغرى ، لا الكبرى ، فالمسألة ليست من الغرور ، والشيخ لم يرتض كلام الجواهر كما تقدم - .
ومنه تبين فساد ( منع الغرور فيما نحن فيه ) بل اللازم ان نلتزم بأنه غرور ، ولكنه ليس بضرر ( كما في كلام بعض ) : كما ، متعلق ب : منع والمراد بالبعض الجواهر ( حيث عدل ) الجواهر ( في رد مستند المشهور ) القائلين بتحمل البائع ضرر المشترى مطلقا حتى بالنسبة إلى النماء الّذي استوفاه المشترى ، فان المشهور استندوا في هذا الكلام إلى أن : هذا غرر ، وكل غرر يرجع فيه إلى الغار ، لأنه ضرر ، وردهم الرياض بمنع كونه ضررا ، وردهم الجواهر : بأنه ليس بغرر ( عما في الرياض من منع الكبرى ) وهي كل غرور ضرر ( إلى منع