واما الأول فقد عرفته .
واما الاجماع ، والاخبار فهما وان لم يردا في خصوص المسألة الا ان تحققهما في نظائر المسألة ، كاف ، فان رجوع اكل طعام الغير إلى من غره ، بدعوى تملكه ، واباحته له مورد الاجماع ، ظاهرا ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الاخبار ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا .
شرح
فيكون حاله حال شاهد الزور .
( واما الأول ) اى قاعدة الضرر ( فقد عرفته ) وانه عرفا قد أضر البائع بالمشترى ، خصوصا في بعض الموارد .
( واما الاجماع ) الّذي ادعاه الايضاح ( والاخبار ) الواردة في الموارد المتفرقة ( فهما وان لم يردا في خصوص المسألة ) اى مسئلة النماء المستوفى من قبل المشترى ( الا ان تحققهما ) اى الاجماع والاخبار ( في نظائر المسألة ، كاف ) لسحبهما إلى هذه المسألة لوحدة المناط ( فان رجوع اكل طعام الغير إلى من غره ، بدعوى ) الغار ( تملكه ) اى الطعام ( واباحته ) اى الغار ( له ) للطعام لهذا الاكل ( مورد الاجماع ، ظاهرا ) في ان قرار الضمان على الغار ، وما نحن فيه مثله ( و ) كذلك ( رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد الاخبار ) التي تقدم أحدها ( ولا يوجد فرق بينهما ) اى بين رجوع اكل الطعام ، ورجوع المحكوم عليه ( وبين ما نحن فيه ) من : من استوفى المنافع من البستان المبيوع له مثلا - من قبل الغاصب ( أصلا ) فاللازم القول بضمان البائع هنا أيضا .